السيد عبد الأعلى السبزواري
42
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الوقوف بعرفات أيضا أم لا ؟ - أو يكفي إدراك أحد الموقفين ، فلو لم يدرك المشعر لكن أدرك الوقوف بعرفات معتقا كفى ؟ قولان ، الأحوط الأول . كما أنّ الأحوط اعتبار إدراك الاختياريّ من المشعر [ 1 ] ، فلا يكفي إدراك الاضطراريّ منه . بل الأحوط اعتبار إدراك كلا الموقفين [ 2 ] ، وإن كان يكفي الانعتاق قبل المشعر ، لكن إذا كان مسبوقا بإدراك عرفات أيضا ولو مملوكا . الرابع : هل الحكم مختص بحج الإفراد والقران أو يجري في حج التمتع أيضا وإن كانت عمرته بتمامها حال المملوكيّة ؟ الظاهر الثاني ، لإطلاق النصوص خلافا لبعضهم فقال بالأول لأنّ إدراك المشعر معتقا إنّما ينفع للحج لا للعمرة الواقعة حال المملوكية . وفيه : ما مرّ من الإطلاق ولا يقدح ما ذكره ذلك البعض ، لأنّهما عمل واحد هذا . إذا لم ينعتق إلا في الحج ، وأما إذا انعتق في عمرة التمتع ، وأدرك بعضها معتقا فلا يرد الإشكال . ( مسألة 1 ) : إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبس به ليس له أن يرجع في إذنه [ 3 ] ، لوجوب الإتمام على المملوك و « لا طاعة لمخلوق في معصية